الشيخ محمد أمين زين الدين
143
كلمة التقوى
عنه أبوه أعمامه وعماته في الاستحقاق من الوقف ، ولا يشارك إذا ماتت عنه أمه أخواله وخالاته . وقد يجعل الترتيب بين الولد وأبيه خاصة وبينه وبين أمه خاصة ، فإذا مات عنه أبوه استحق من الوقف وشارك أعمامه وعماته ، وإذا ماتت عنه أمه استحق كذلك من الوقف وشارك أخواله وخالاته . [ المسألة 106 : ] المعيار في تعيين المراد على ما يقصده الواقف ، وما يدل عليه العرف الذي جرى عليه في إنشائه صيغة الوقف ، فإذا قال : وقفت هذه الضيعة على العلماء ، اختص بعلماء الشريعة من أهل مذهب الواقف إذا كان شيعيا ، ولم يشمل علماء العلوم الأخرى من طب وهندسة وفلسفة وغير ذلك إلا إذا كان من علماء الشريعة أيضا . [ المسألة 107 : ] إذا وقف الرجل على أهل بلد اختص وقفه بمن اتخذ ذلك البلد وطنا له وسكن فيه ، ولم يشمل المسافر إليه والزائر وإن مكث فيه طويلا أو كثر تردده عليه لتجارة أو زيارة أو عمل آخر . [ المسألة 108 : ] إذا قال : هذا الشئ وقف على إخوتي نسلا بعد نسل شمل وقفه إخوته دون أخواته على نحو التشريك . كما تقدم وشمل جميع أولادهم الذكور والإناث على نحو الترتيب . [ المسألة 109 : ] إذا قال : هذا وقف على أولادي ومن بعدهم على أولادهم كان الوقف بين أولاده وأولادهم على الترتيب ، وكان بين طبقات أولاد الأولاد على نحو التشريك [ المسألة 110 : ] إذا وقف الرجل داره أو بستانه على مسجد معين أو على مشهد معين أو على عنوان معين ، ثم تردد الولي إن الموقوف عليه أي المسجدين ، أو